وكذا رواية صفوان الجمّال : إنّ الصادق عليهالسلام جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين ، ثمّ قال : «إنّي على حاجة فتنفلوا» (١).
ويحتمل أن يكون السقوط في هذه الأخبار ، بناء على كون الأذان في الجماعة للإعلام على الاجتماع.
وإذا لم ينتظروا أحدا يجزي الإقامة مطلقا وحدها ، كما ظهر لك سابقا ، فيبقى سقوط الأذان الثاني في صورة الجمع في الانفراد ، ولا دليل له.
وكيف كان ؛ الظاهر استحباب الأذان الثاني في صورة الجمع ، كما أنّه يستحب الأذان الأوّل ، إلّا في صورة الحاجة إلى الإعلام للاجتماع.
وأمّا ما دلّ على حكم الجمع في عرفة والمزدلفة ، فصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة» (٢).
وصحيحة منصور عنه عليهالسلام : عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، فقال : «بأذان وإقامتين لا تصلّي بينهما شيئا هكذا صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٣).
وظاهرها كون السقوط فيه عزيمة ، لكن أشرنا في مبحث وقت نافلة المغرب ، إلى رواية دالّة على أنّهم عليهمالسلام في الإفاضة إلى المزدلفة صلّوا بعد المغرب نافلتها ، ثمّ صلّوا العشاء ، إلّا أن يقال : هذا كان في الطريق ، وأنّه فرق بينه وبين المزدلفة ، فلا يصير سندا للقائل بكون هذا السقوط للرخصة ، والقائل بكونه للكراهة ، فيبقى القول بالتحريم على قوته. ولم يظهر إجماع في اتّحاد حكم هذا الجمع ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٣ الحديث ١٠٤٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٩ الحديث ٤٩٦٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٢ الحديث ١١٢٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٥ الحديث ٧٠٤٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٤ الحديث ٦١٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٥ الحديث ٤٩٨٦.