مع حكم الجمع السابق.
ثمّ اعلم! أنّ حدّ الجمع على ما قاله ابن إدريس : أن لا يصلّي بينهما نافلة إلّا التسبيح والأدعية (١) : ونقل ذلك عن «الذكرى» أيضا (٢).
ويدلّ عليه صحيحة منصور المذكورة ، ورواية محمّد بن حكيم ، عن الكاظم عليهالسلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع» (٣).
لكن مرّ في الصحيح وغيره تحقّق الجمع المسقط للأذان الثاني في صورة الجماعة ، مع وقوع النافلة بينهما. وعرفت أنّ الأذان للإعلام في الاجتماع ، فيسقط لعدم الحاجة.
ثمّ اعلم! أنّ مقتضى الأخبار سقوط الأذان الثاني من غير تعيين.
وقيل : إن كان الجمع في وقت فضيلة الاولى أذّن لها وأقام ، ثمّ أقام للثانية ، وإن كان وقت فضيلة الثانية ، أذّن لها ، ثمّ أقام للأولى وصلّاها ، ثمّ أقام للثانية (٤) ، ولم يظهر لي وجهه.
قوله : (وعن القاضي). إلى آخره.
هذا لعلّه المشهور بين الأصحاب ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ وأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة» (٥).
__________________
(١) السرائر : ١ / ٣٠٤.
(٢) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٥٢ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٣٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٤ الحديث ٤٩٨٤.
(٤) الروضة البهيّة : ١ / ٢٤٤.
(٥) الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٦ الحديث ٧٠٤٨.