وما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شغل يوم الخندق عن أربع صلاة فأمر بلالا فأذّن للأولى وأقام ثمّ أقام للبواقي (١).
والمشهور بين الأصحاب أنّ الأفضل أن يؤذّن لكلّ صلاة.
واستدلّ عليه بقوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (٢) ، وبموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : «نعم» (٣).
ويعضدهم أيضا العمومات ، مثل موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بأذان وإقامة» (٤) وغيرها.
وهذه الشهرة تكفينا للحكم المذكور ، فضلا عن أدلّتهم ، للمسامحة في دليل الاستحباب ، وعدم ظهور ما ينافيه.
وما في «الذكرى» : أنّ الساقط في الجمع ، هو الأذان الإعلامي ، لا الذكري (٥) لم يظهر لي وجهه.
وقيل : بالاكتفاء بالإقامة لكلّ فائتة ، استنادا إلى بعض الروايات العاميّة ، وما رواه الخاصّة عن موسى بن عيسى ، قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب : «يعيدها بإقامة» (٦) (٧). وفيه ما فيه.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٢ / ٢١٦ الحديث ٩ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٣٦ الحديث ٧١٦٩.
(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ٥٤ الحديث ١٤٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٧ الحديث ٣٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٠ الحديث ١٠٦٢٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٢ الحديث ١١٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٠ الحديث ١١٠٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٤ الحديث ٧٠٤٤.
(٥) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٣٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٢ الحديث ١١٢٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٦ الحديث ٧٠٤٩.
(٧) منتهى المطلب : ٤ / ٤١٧.