ويمكن حملها على الاستحباب لما ذكر ، أو حمل الاولى على الضرورة الشديدة.
ورواية محمّد بن عذافر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يكون في وقت فريضة لا تمكّنه الأرض من القيام عليها. إلى أن قال ـ : أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال : «نعم ، هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما وإلّا قاعدا ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزوجل (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (١)» (٢).
والظاهر أنّ قوله : «هو بمنزلة الصلاة في السفينة» بالنسبة إلى ما ذكره بعده من قوله عليهالسلام : «إن أمكنه». إلى آخره ، بملاحظة السابق واللاحق.
مع أنّ السند ضعيف ، والظاهر كفاية الضرورة بملاحظة مجموع الأخبار ، وقيد الشديدة لعلّه استظهار في تحقّق الضرورة يرتكب عادة لذلك ، والأحوط مراعاته.
وكيف كان ؛ لا بدّ من الضرورة ، ولا يشترط الشدّة ، ولا يكفي العسر ، لأنّ ما دلّ عليها أقوى دلالة ، ومفتى به ، وموافق للقاعدة ، والعمومات الدالّة على وجوب القيام والركوع والسجود والاستقبال.
تنبيه (٣) :
قال العلّامة في «التحرير» : لو صلّى على الراحلة اضطرارا ، فاحتاج إلى النزول نزل وتيمّم على الأرض ، ولو كان ينتقل على الأرض واحتاج إلى الركوب
__________________
(١) القيامة (٧٥) : ١٤
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٢ الحديث ٦٠٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٥ الحديث ٥٢٨٥.
(٣) في (ز ٣) : فرع.