مع أنّه ربّما كان المراد في هذه الصحاح النافلة ، لأنّ الغالب والمتعارف في الصلاة راكبا وفي المحمل هو النافلة.
وأمّا الفريضة ففي غاية الندرة ، ولا يكون إلّا مع الاضطرار ، وهو من الأفراد النادرة.
وبالجملة ؛ الذهن ينصرف إلى المتعارف ، والمتعارف حال غير المضطرّين (١).
بل لا شكّ في أنّه الأغلب بالنسبة إلى المضطرّ ، والظنّ يلحق بالأغلب ، سلّمنا ، لكن لا نسلّم الظهور في الفريضة أيضا بحيث يقاوم الأدلّة المذكورة ويغلب عليها.
وممّا ذكر ظهر ما في كلام المصنّف ، من أنّ المستفاد من الصحاح .. إلى آخره ، مضافا إلى مخالفته لفتوى جميع الفقهاء ، إلّا أن يقال : إنّ ما ذكره ليس لميل منه إليه ، ولا لتردّد منه في المسألة ، بل مجرّد الذكر وإن كان خلاف الحقّ وفيه ما فيه.
وظهر ممّا ذكرنا حال ما تضمّن الصلاة ماشيا أيضا ، وورد في صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام : أن يصلّي نافلة الليل ماشيا يتوجّه إلى القبلة ويكبّر ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجّهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى (٢).
فإذا كانت النافلة هكذا ، فالفريضة بطريق أولى لكنّ الظاهر عدم الوجوب في النافلة وكفاية الإيماء ، لما ظهر من أخبار اخر كفايته.
ويمكن حمل هذه على الأفضلية ، أو حالة الاختيار ، والأخبار الاخر على
__________________
(١) في (د ٢) : الاضطرار ، بدلا من : غير المضطرّين.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٩ الحديث ٥٨٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٤ الحديث ٥٣١٩ نقل بالمضمون.