الاضطرار.
ولعلّ الثاني أحوط ، هذا حال النافلة ، وأمّا الفريضة فلا شك في أنّ جواز الإيماء والاكتفاء به عن الركوع والسجود مبني على حالة الاضطرار ، وعدم التمكّن منهما.
قوله : (وسقوط الاستقبال).
لم نجد ما يدلّ على سقوط الاستقبال في الفريضة ، إلّا بتكبيرة الإحرام ، فإنّ ما دلّ على ذلك مخصوص بالنافلة سوى صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام إنّه قال «الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابّته». ثمّ قال : «ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابّته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه» (١).
وغير خفي أنّه لم يظهر منها أنّ مع عدم التمكّن من الاستقبال أيضا لا يجب عليه ، سيّما بملاحظة سقوط الركوع والسجود والاكتفاء بالإيماء ، فإنّ خائف اللصّ والسبع تكون صلاته صلاة المواقفة ، كيف يتيسّر له أن يدور إلى القبلة كلّما انحرفت دابّته عنها ، وتوجّهت إلى ما يخالفها؟
نعم ؛ ربّما يتيسّر له في أوّل الصلاة ، فيستقبل حينئذ ويبقى متوجّها إليها ما أمكنه ذلك ، فإذا توجّهت دابّته إلى جهة اخرى فكيف يتيسّر له أن يستقبل إلى القبلة حينئذ.
وظاهر أيضا أنّه لا تتوجّه دابّته إلى جهة إلّا إذا احتاج إليها ، كما هو المتعارف ، سيّما في أمثال المقام.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٥ الحديث ١٣٤٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٣ الحديث ٣٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٤١ الحديث ١١١١٣.