خاصة.
لكن هذه الدعوى في مقام هيئة العبادة التوقيفيّة محلّ منع ، إذ يحتمل أن يكون الطمأنينة الصادرة عن الشرع لها مدخليّة في الركوع أيضا ، ولذا قال رحمهالله : ومعه تيقّن الخروج عن العهدة (١).
وما اجيب عنه بأنّه احتياط لا واجب (٢) ، فاسد لما عرفت مرارا من أنّ شغل [الذمّة] اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، واحتمال عدم المدخليّة في الركوع يقتضي البراءة الاحتماليّة ، وتحصيل اليقينيّة واجب ، لا أنّه احتياط.
ولو خفّ في الركوع ، فإمّا قبل الطمأنينة ، أو بعدها قبل الشروع في الذكر ، أو بعده قبل تماميّة الذكر ، أو بعدها.
فعلى الأوّل : يرتفع منحنيا حدّ الركوع إلى أن يصل ركوع القائم مثلا ، لتكمل الطمأنينة ، وليس له الانتصاب لئلّا يزيد الركن ، فما في كلام العلّامة والشهيد ، من أنّه كفاه أن يقوم راكعا (٣) ، مؤوّل لما عرفت من الوجوب وعدم جواز الانتصاب ، ومرادهما أنّه تحقّق ركوعه وليس عليه ركوع عن قيام ، ومعلوم أنّه على تقدير الكفاية وتحقق الركوع يجب الاقتصار عليه ، لحرمة تعدد الركوع جزما ، فوكّلا في الفهم على القرينة.
وأمّا الذكر ، فيجب أن يتركه إلى أن يصل حدّ الركوع للحالة العليا ، لما عرفت في القراءة ، فبعد ما يتمّ الذكر يرفع رأسه عن الركوع.
وعلى الثاني : يفعله أيضا ، كما فعل في الأوّل ، من دون تفاوت أصلا ، للزوم
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٥.
(٢) روض الجنان : ٢٥٣.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٣ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٦.