الطمأنينة حال الذكر.
وعلى الثالث : يترك الذكر ، ويرتفع على حسب ارتفاعه في الأوّل والثاني ، ويترك الذكر لما عرفت في القراءة ، ويأتي بما بقي من الذكر حال ارتفاعه وبعد استقراره ، ويبني على حسب ما سبق إن لم يختل النظام ولم يخرج عن العربيّة ، وإلّا يعيد على ما يحصل به العربيّة.
ولا يبعد الإعادة على ما يحصل به الذكر المتبادر ، وإن قلنا بوجوب التسبيح ثلاثا ، أو ذكر التسبيحة الصغرى واختيارها ، وقلنا بوجوبها ثلاثا ، كما هو المشهور ، فيأتي بما بقي منها حال الاستقرار إن تمّ منها تسبيحة أو تسبيحتان في الحالة الدنيا ، وإلّا فالأمر كما ذكر.
وعلى الرابع : يقوم معتدلا مطمئنا لا منحنيا ، لأنّ ركوعه قد تمّ ، فلا بدّ أن يقوم بعد الركوع منتصبا للسجود ، ويطمئنّ بعد القيام أيضا ، لما سيجيء من وجوبه أيضا.
والأظهر أنّه له أن يرتفع منحنيا إلى أن يصل حدّ الركوع للقائم ، ثمّ يرفع رأسه منتصبا ، وأن يرفع رأسه من ركوعه قاعدا ، بأن يقوم منتصبا منه من أوّل الأمر ، كما قلنا ، لعدم فوريّة وجوب رفع الرأس بعد تماميّة الذكر الواجب ، بل يستحب التطويل مسبّحا وزيادة مكث ، بل ربّما كان تحصيل هيئة ركوع المختار مهما تيسّر أولى وأحوط ، فتأمّل جدّا!
ولو خفّ بعد رفع رأسه من ركوعه في الحالة الدنيا يجب القيام مثلا منتصبا ليكون سجوده عن قيام ، والطمأنينة في هذا القيام ، كما مرّ في الطمأنينة في القيام للركوع عنه.
وفي «الدروس» : لو خفّ بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه ، ولو خفّ بعد