الطمأنينة قام للهوي إلى السجود (١) ، ووافقه الشيخ مفلح (٢).
واستشكل العلامة في القيام للسجود لو كانت الخفّة بعد الطمأنينة في رفع رأسه في الحالة الدانية ، للشكّ في كون الهوي إلى السجود قائما واجبا برأسه ، ومن باب المقدّمة فيسقط حينئذ (٣).
وفيه ، أنّ مقتضى الشكّ عدم جواز الاكتفاء بعدم القيام أيضا ، لما عرفت من فساد البراءة الاحتمالية ، ولعلّ القيام ثمّ السجود أقرب إلى الهيئة الثابتة عن الشرع المنقولة إلينا.
ولو خف بعد الهوي إلى السجود استمرّ.
وجميع ما ذكر في العجز عن القيام والتمكّن من القعود وارد في سائر الانتقالات ، كما مرّ في الفرع السابق.
الرابع : عرفت أنّ الجلوس كيف تيسّر صحّ ، إلّا أن يكون من الأفراد الغير المتبادرة والفروض الغريبة ، فيشكل اختياره اختيارا ، وأمّا اضطرارا فلا بأس ، للأدلّة السابقة ، فتأمّل!
لكن يستحبّ التربّع جالسا في الجلوس الذي يكون بدلا عن القيام ، وتثنّي الرجلين راكعا ، والتورّك متشهّدا.
والمراد من التربيع هنا أن ينصب فخذيه وساقيه ، واستحبابه لكونه أقرب إلى القيام من غيره من صورة الجلوس ، ولما ورد عنهم عليهمالسلام (٤).
وممّا ذكر ظهر أنّ رفع الأليتين أيضا عن الأرض وكون الاعتماد على القدمين
__________________
(١) الدروس الشرعية : ١ / ١٦٩.
(٢) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٤٧.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٣.
(٤) انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠١ الباب ١١ من أبواب القيام.