ظاهرة فيه ، ومع ذلك استدلّوا بما دلّ على المنع من إقعاء الكلب ، وجعلوه دليلا لهم.
فلعلّ الكلب يجلس كذلك أيضا ، ويسمّى ذلك أيضا إقعاء الكلب ، بل ظاهر ذلك ، لكن تأمّل المصنّف في «الوافي» في ذلك ، وحكم بأنّ المكروه هو ما نقل عن بعض أهل اللغة ، وأنّ ما ذكره [في المعتبر] لا نعرف مأخذه (١).
وغير خفيّ أنّ الظاهر من عبارة الصدوق (٢) أيضا ما قاله الفاضلان (٣) ، بل الظاهر موافقة غيره من الفقهاء أيضا على ذلك ، بل صرّح جمع بذلك ، حتّى قال المحقّق الشيخ علي في «شرح القواعد» : الإقعاء عندنا هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه (٤).
وهذا ظاهر في كونه مجمعا عليه بين الشيعة ، بل الظاهر أنّه عند أهل السنّة أيضا كذلك.
ويظهر ذلك من «الصحاح» و «المغرب» (٥) ، مضافا إلى كتب فقهائنا مثل «المنتهى» (٦).
وصحيحة زرارة (٧) ، ومرسلة حريز (٨) تناديان بذلك ، فعلى تقدير العلم بأنّ إقعاء الكلب ليس إلّا ما ذكره بعض أهل اللغة (٩) يكون الإقعاء بكلا معنييه
__________________
(١) الوافي : ٨ / ٧٢٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٦ ذيل الحديث ٩٣٠.
(٣) المعتبر : ٢ / ٢١٨ ، منتهى المطلب : ٥ / ١٧٠.
(٤) جامع المقاصد : ٢ / ٣١٠.
(٥) الصحاح : ٦ / ٢٤٦٥ ، المغرب : ٢ / ١٣٠.
(٦) منتهى المطلب : ٥ / ١٧٠.
(٧) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٩ الحديث ٨١٥٢.
(٩) الصحاح : ٦ / ٢٤٦٥ ، النهاية لابن الأثير : ٤ / ٨٩.