مكروها ، وإن لم نعلم تعيّن ما قاله الفقهاء من أنّ إقعاء الكلب أيضا هو الذي اعتبروه.
مع أنّ إقعاء الكلب لا شكّ في كونه خلاف التورّك وخلاف الهيئة المطلوبة في الجلوس الثابتة من الأخبار ، كما ستعرف ، بل هو أبعد منها ، ثمّ أبعد بمراتب.
نعم ، ربّما يكون أنسب إلى التربّع المستحبّ ، بل ربّما كان فردا منه ، لما عرفت من أنّ المعروف عن الفقهاء تعريف التربّع بنصب الفخذين والساقين خاصّة من دون قيد ولا شرط.
وإن قلنا : الأولى الاحتراز عن الإقعاء الذي ذكره بعض أهل اللغة ، لاحتمال كون المراد ممّا ورد في الأخبار من المنع عن إقعاء الكلب (١) ذلك خاصّة أو ذلك أيضا ، لكونه أعرف وأظهر من العبارة المذكورة ، وأسبق إلى الذهن.
إذا عرفت ما ذكر فاعلم! أنّ استحباب التربّع المذكور إنّما هو في القراءة جالسا وبعدها إلى أن يركع عنه ، وكذا قبلها إن كان الجلوس في موضع القيام ، سواء كان في الفريضة أو النافلة ، فالفريضة التي يكون الفرض فيها الجلوس ، كركعتي الاحتياط جالسا في مقام الركعة قائما لا يستحب التربّع فيهما أصلا ، لكون فرضهما على الجلوس. وكذلك النافلة المنذورة جالسة لا متربّعة ولا قائمة ووقع العجز عن القيام ولا مطلقة ، وكذلك لا يستحب في الوتيرة على القول بأفضليّة الجلوس.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٣ الحديث ٣٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٨ الحديث ١٢٢٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٨ الحديث ٨١٤٩.