وأمّا كراهة الإقعاء ، فيظهر من كلام بعض الفقهاء اختصاصها بما بين السجدتين (١) ، ومن بعض آخر جريانها في التشهّد أيضا (٢). بل ويظهر من كلام بعضهم كونها فيه أشد ، كما صرّح به في «الدروس» ، وابن إدريس ، ويحيى بن سعيد (٣) ، ويظهر من كلام بعضهم عدم الجواز فيه (٤) ، كما عرفات.
ويظهر من «الفقيه» كون الجلوس بعد السجدة الأخيرة للقيام ، حاله حال ما بين السجدتين في جواز الإقعاء مع أولويّة الترك (٥).
وأمّا كراهة الإقعاء في الجلوس الذي يستحب فيه التربّع فلم يتعرّض لها أحد من الفقهاء ، سيّما إذا كان الإقعاء الكلبي عند اللغوي ، بل ربّما ظهر من كلام جمع منهم استحبابه فيه ، كما عرفت (٦).
وحكم المصنّف بذلك (٧) من جهة إطلاق بعض الأخبار ، وهو مرسلة حريز (٨) ، والعلّة المنصوصة في صحيحة زرارة من قوله عليهالسلام : «فتتأذّى بذلك ، فلا تصبر للتشهّد والدعاء» (٩) وبملاحظة ارتفاع الطمأنينة المطلوبة غالبا.
ومعلوم أنّ جميع ما ذكر مختصّ بالإقعاء المعروف عند الفقهاء.
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ٨٧ ، منتهى المطلب : ٥ / ١٦٨.
(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٩٧ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٠٩.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٢ ، السرائر : ١ / ٢٢٧ ، الجامع للشرائع : ٧٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٦ ذيل الحديث ٩٣٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٧٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٦ ذيل الحديث ٩٣٠.
(٦) راجع! الصفحة : ١١٤ و١١٥ و١١٩ من هذا الكتاب.
(٧) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥١.
(٨) الكافي : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٩ الحديث ٨١٥٢.
(٩) الكافي : ٣ / ٣٣٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩.