ولو قدر على ما ذكر وعلى «الله أعظم» مثلا يحتمل ظاهرا وجوب تقديم الثانية على الاولى ، لأنّ «بزرگتر» تفسير للأكبر ، والأعظم مثله من دون تفاوت ، إذ ليس في الفارسيّة مرادف أكبر بخصوصه.
ولو مدّ همزة «الله أكبر» ، وخرجت من المعهود بطلت ، لما عرفت ، سيّما إذا ظهر الاستفهام وقصده ، وكذا لو أشبع أكبر بحيث صار أكبار.
والحاصل ، أنّه لا بدّ من الاقتصار على التكبيرة المعهودة مع القدرة ، ومع العجز لا بدّ ممّا يصدق عليه أنّه تكبيرة ، أو مرادفها مع العجز عمّا يصدق ، على حسب ما عرفت.
ولا بدّ من قصد تكبيرة الافتتاح لا تكبيرة الركوع أو غيرها ، إذ قصد غير تكبيرة الافتتاح منفردا أو منضمّا مبطل للصلاة ، إلّا أن يكون القصد الأصلي والداعي الواقعي هو تكبيرة الافتتاح ، لكن ضمّ به قصد تكبيرة الركوع بالتبع في صورة كون المكلّف جاء مبادرا والإمام راكع ، فإنّه يصحّ ، كما اختاره الشيخ وابن الجنيد (١) ، محتجّا في «الخلاف» بالإجماع ، وروى عن معاوية بن شريح عن الصادق عليهالسلام : «إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع» (٢) (٣).
مع أنّ الضميمة المذكورة لا تضرّ بتكبيرة الافتتاح على ما عرفت في مبحث الضميمة في النيّة ، في مبحث الوضوء ، وأمّا تحقّق ثواب تكبيرة الركوع فالخبر المذكور يكفي لثبوته لأنّها مستحبّة ـ كما ستعرف ـ مضافا إلى الإجماع المنقول.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٣١٤ المسألة ٦٣ ، نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٥٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٥ الحديث ١٢١٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٥ الحديث ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٧ الحديث ٧٢٣٢.
(٣) الخلاف : ١ / ٣١٤ و٣١٥ المسألة ٦٣.