فما نقل عن العلّامة ومن تبعه من المنع عن التكبيرة المذكورة وعدم صحّة الصلاة بسببها استنادا إلى أنّ الفعل الواحد لا يتّصف بالوجوب والاستحباب لكونهما متضادّين (١) ، فيه ما فيه ، لما عرفت من كونها واجبة جزما لا يجوز تركها أصلا ، إلّا أنّه يحصل بها ثواب المستحبّ أيضا.
وممّا ذكر ظهر صحّة ضمّ الإمام إعلام المأمومين بالدخول في الصلاة ، إلّا أن يقال : قصد الإعلام بالإجهار بالتكبيرة ، أو برفع اليد عندها ، ولذا امر الإمام بإجهارها وإخفات الستّ منها ، لكن الظاهر صحّة ضمّ الإعلام بنفس التكبيرة ، بأن يكون مقصودا بالتبع لا بالذات ، على ما قلنا في بحث الضميمة ، فيصح ضمّ إعلام غير المأمومين أيضا ، لو احتيج إلى إعلامه ، أو تعليم الطفل أو الجاهل.
ومن هذا ورد «أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا كبّر كبّر الحسين عليهالسلام أيضا لكن لم يحر التكبيرة ، فكبّر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يحر الحسين عليهالسلام حين تكبيره ، ولم يزل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبّر ويعالج الحسين عليهالسلام التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات ، فأحار الحسين عليهالسلام في السابعة فصارت سنّة» (٢).
والمراد من «لم يحر الحسين عليهالسلام» أنّه لم يجاوب ، أي : لم يفصح في المجاوبة إلّا في السابعة ، فتأمّل جدّا!
قوله : (والأخرس). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في تكبيرة الأخرس ، جماعة منهم اكتفوا بالإشارة والإيماء ، منهم الشيخ في «المبسوط» (٣) ، ومنهم من ضمّ إلى الإشارة العقد (٤)
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٦٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٥٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٥.
(٢) علل الشرائع : ٣٣١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٧ ، الحديث ٢٤٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٠ الحديث ٧٢٣٨ مع اختلاف يسير.
(٣) المبسوط : ١ / ١٠٣.
(٤) في (د ٢) : القصد.