وأمّا التكبيرة فمن جهة كونها ركنا يمكن الاستدلال بها لها من باب القياس بطريق أولى ، فتأمّل!
ويمكن أن يكون مراد المعصوم عليهالسلام أنّ كلّ ما يجب تلفّظه على الأخرس يكون بتحريك لسانه وإشارته ، وأنّ ما ذكر من التلبية وغيرها من باب المثال ، ولعلّه لهذا وفهم تنقيح المناط استدلّ بها المستدلّون ، فتأمّل!
واحتجّ جماعة من الأصحاب على اعتبار العقد بالقلب بأنّ الإشارة لا اختصاص لها بالتكبيرة ، فلا بدّ لمريدها من مخصّص (١).
وهذا مبني على معروفيّة ثبوت وجوب الإشارة ومسلّميته عند الفقهاء ، والظاهر المسلّمية عندهم ، فتنجبر رواية السكوني من حيث السند والدلالة بهذه المسلّمية وبما ذكر ، وبأنّ الفرض لا يسقط عنه إجماعا منّا وللعمومات ، بإضافة الأخبار الدالّة على أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، مع القطع بعدم سقوط الفريضة عن غير المتمكّن من أجزائها وأركانها من الركوع والسجود والقيام وغير ذلك.
وشغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، ولا يحصل إلّا بما ذكر من الإشارة والتحريك والعقد ، مع أنّ العقد لا بدّ منه للتخصيص كما ذكر.
قوله : (ويستحب). إلى آخره.
لم نجد وجه الاستحباب ولا الزيادة على العادة ، مع أنّ العادة عند الأذان للصلاة وغيرها ـ مثل أذان الشعار وأذان خلف المسافر وغير ذلك من الأذانات ـ زيادة ذلك المدّ.
وكذا في مقام التعجّب وغير ذلك ، بل الإمام ، إذ يكبّر آخر يمدّ زائدا في مقام
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٩٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٢١ ، ذخيرة المعاد : ٢٦٧.