على الصحّة ، مع كونه عبادة توقيفيّة.
وأمّا المميّز ، فيصحّ أن يترتّب عليه آثاره من الاجتزاء به في الصلاة ، وقيام الشعار به في البلد ، للإجماع الذي نقله الفاضلان والشهيد (١) ، ولرواية ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم» (٢).
ومثلها رواية إسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام : أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول ذلك (٣).
والظاهر منهما ومن الإجماع [أنّ] المميّز الذي يعرف عرفا كونه مميّزا.
وعن الشهيد الثاني : هو من يعرف الأضرّ من الضار ، والأنفع من النافع ، إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس ذلك (٤) ، وفيه ما فيه.
قوله : (وكذا المرأة).
مرّ الكلام في ذلك (٥).
قوله : (ويكره أخذ الأجرة).
اختلف الأصحاب فيه ، فجمع قالوا بالحرمة ، منهم الشيخ في «الخلاف» (٦) ، وجمع بالكراهة منهم المرتضى (٧).
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ١٢٥ ، منتهى المطلب : ٤ / ٣٩٥ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢١٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٠ الحديث ١١١٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٠ الحديث ٧٠٣١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٨ الحديث ٨٩٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٣ الحديث ١٨١ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٣٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٠ الحديث ٧٠٣٢.
(٤) روض الجنان : ٢٤٣.
(٥) راجع! الصفحة : ٥٢٧ و٥٢٨ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
(٦) الخلاف : ١ / ٢٩٠ المسألة ٣٦.
(٧) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ١٣٤ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧٦.