حجّة المحرّم رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي! إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتّخذ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا» (١).
والرواية ضعيفة من دون جابر ، فلا يثبت منها أزيد من الكراهة. والمتبادر من الأجر ما هو أعمّ من الأجرة التي تكون في الإجارة وغيرها ، بل كلّ ما يطلبه المؤذّن على أذانه أجرا وإن كان من بيت المال.
نعم ، لو لم يطلبه ، ولم يشترط ، فلا بأس بأن يعطى ـ وإن كان غير الارتزاق ـ من بيت المال.
قال في «المدارك» ـ بعد ذكر الأقوال والرواية المذكورة ـ : هذا كلّه في الأجرة. وأمّا الارتزاق من بيت المال ، فلا ريب في جوازه إذا اقتضت المصلحة ، لأنّه معدّ للمصالح ، والأذان من أهمّها (٢).
وأمّا ما ذكره المصنّف من قوله : وينعقد .. إلى آخره ، قد مرّ الكلام فيه (٣).
فروع :
الأوّل لا يؤذّن ولا يقيم لغير الفرائض اليوميّة ، فليسا مشروعين للنوافل ، ولا للفرائض غير اليوميّة. وهذا إجماعي ، مضافا إلى أنّ العبادات توقيفيّة.
بل في «المعتبر» أنّه لا يؤذّن لغير الخمس ، وأنّه مذهب علماء الإسلام (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٤ الحديث ٨٧٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٣ الحديث ١١٢٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٧ الحديث ٧٠٥٠ مع اختلاف يسير.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧٧.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٨٠ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
(٤) المعتبر : ٢ / ١٣٥.