يصلّي صلّى معهم (١) ، فظهر أنّها أحوج إلى التنبيه على جماعتها.
وفي «علل الفضل» عنه عليهالسلام أيضا : إنّما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأنّ الأذان إنّما وضع لموضع الصلاة ، وإنّما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان ، ودعاء إلى الفلاح ، وإلى خير العمل (٢).
ولعلّ ما ذكرنا هو مراد المحقّق في «المعتبر» (٣).
السادس : إذا أحدث في أثناء الإقامة أعادها ، لما مرّ من الأخبار في استحباب الطهارة فيها (٤).
وأمّا الأذان ، فلا مانع أصلا من إتمامه بغير طهارة ، ومن التطهير في أثنائه ، والبناء على ما مضى من الطهارة ، مع بقاء الموالاة المعتبرة الظاهرة من الأخبار والأدلّة.
ويحتمل استحباب الاستئناف أيضا ، لأنّ الفرد المتبادر ممّا ورد في استحباب الطهارة فيه (٥) هو الذي يكون من أوّله إلى آخره على الطهارة على سبيل الاتّصال.
وممّا ذكر ظهر حال النوم ، أو الإغماء في خلالهما ، وفي «الشرائع» استحباب الاستئناف وجوّز البناء (٦).
وفي «المدارك» : أنّه يجوز البناء مع عدم الإخلال بالموالاة ، لأنّ الموالاة شرط فيهما ، لكونهما عبادة متلقّاة من الشرع ، ولم ينقل الفصل بين فصولهما (٧).
__________________
(١) نقل عنه في عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١١٦ الحديث ١ نقل بالمعنى.
(٢) نقل عنه في عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١١٣ الحديث ١ مع اختلاف.
(٣) المعتبر : ٢ / ١٣٥.
(٤) راجع! الصفحة : ٥١٧ ـ ٥٢١ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩١ الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة.
(٦) شرائع الإسلام : ١ / ٧٦.
(٧) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٩٢.