وفيه أنّه يضرّ الفصل بالنوم والإغماء اللّذين لا ينافيان الموالاة أيضا.
ولو طال النوم أو الإغماء ، فعن الشيخ وأتباعه أنّه يجوز لغير ذلك المؤذّن البناء ، لأنّه يجوز الصلاة بإمامين ، ففي الأذان أولى (١) ، وفيه ما فيه.
السابع : قد عرفت كيفيّة الأذان والإقامة وهيئتهما ، وأنّه ليس فيهما «أشهد أنّ عليّا وليّ الله» ، ولا «محمّد وآله خير البريّة» وغير ذلك ، فمن ذكر شيئا من ذلك ، بقصد كونه جزء الأذان ، فلا شكّ في حرمته ، لكونه بدعة.
وأمّا من ذكر لا بقصد المذكور ، بل بقصد التيمّن والتبرّك ، كما أنّ المؤذّنين يقولون بعد «الله أكبر» ، أو بعد «أشهد أن لا إله إلّا الله» ، جلّ جلاله ، وعمّ نواله ، وعظم شأنه ، وأمثال ذلك تجليلا له تعالى ، وكما يقولون : صلىاللهعليهوآله بعد «محمّد رسول الله» ، لما ورد من قوله عليهالسلام : «من ذكرني فليصلّ عليّ» (٢). وغير ذلك ممّا مرّ في شرح قول المصنّف : والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ، إذ لا شكّ في أنّ شيئا من ذلك ليس جزء من الأذان.
فإن قلت : الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام ورد في الاخبار (٤) ، بل احتمل وجوبهما ، لما مرّ ، بخلاف غيره.
قلت : ورد في الأخبار مطلوبيتهما عند ذكر اسمه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا أنّهما جزء الأذان ، فلو قال أحد : بأنّه جزء الأذان ، فلا شكّ في حرمته ، وكونه بدعة ، وإن قال بأنّه لذكر اسمه صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو مطلوب.
وورد في «الاحتجاج» خبر متضمّن لمطلوبيّة ذكر «عليّ وليّ الله» ، في كلّ
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٩٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٩٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥١ الباب ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) راجع! الصفحة : ٥٢٨ و٥٢٩ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٠١ الباب ٤٢ من أبواب الذكر.