الراجحيّة من جهة كونه جزء الصلاة والمرجوحيّة أيضا من هذه الجهة ، إذ لو لا جزئيّته للصلاة لم يكن مرجوحا.
وممّا ذكر ظهر فساد القول بكراهة الزائد عن السورة بقصد كونه من الصلاة ، كما اختاره القائل بالكراهة من المتأخّرين.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : عن الرجل يقرأ السورتين في ركعة؟ فقال : «لا ، لكلّ سورة ركعة» (١).
وصحيحة صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يقرن بين سورتين في ركعة ، فقال : «إنّ لكلّ سورة حقّا فأعط حقّها من الركوع والسجود» ، قلت : فيقطع السورة؟ فقال : «لا بأس» (٢).
لعلّ السائل لمّا سمع عدم جواز القران فرّع على ذلك قطع السورة بقوله : «فيقطع» بناء على أنّ الإنسان ربّما يقرأ سورة اخرى ، فإذا حرّم القران يجوز له قطعها ، مع أنّه تبعيض للسورة المنهيّ عنه عندنا ، فأجاب عليهالسلام بأنّه «لا بأس» أي في المقام ، كي لا يتحقّق القران.
ورواية عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام قال له : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : «نعم» قلت : أليس يقال : أعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : «ذلك في الفريضة ، وأمّا النافلة فليس به بأس» (٣).
وفي هذه الرواية دلالة على اشتهار حديث أعط. إلى آخره ، وصحّته.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٠ الحديث ٢٥٤ ، الاستبصار : ١ / ٣١٤ الحديث ١١٦٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٤ الحديث ٧٢٩٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٣ الحديث ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥٠ الحديث ٧٣١٤ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٠ الحديث ٢٥٧ ، الاستبصار : ١ / ٣١٦ الحديث ١١٧٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥١ الحديث ٧٣١٦.