وفي الصحيح ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام «إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس» (١).
والجواب عنهما عدم مقاومتهما لما دلّ على المنع بحسب العدد ، والفتاوى والإجماعين ، وطريقة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام وغير ذلك ، مع أنّ الكراهة ليست نصّا في المصطلح عليه ، مع عدم نقل فيه عن اللغوي إلى الآن.
نعم ، في اصطلاح الفقهاء وقع النقل ، وهذا لا ينفع ، وكثيرا ما يراد منها الحرمة وإن كان معناها الأعمّ منها.
وبالجملة ، لا يقاوم بحسب الدلالة أيضا لمكان الوهن.
وأمّا صحيحة ابن يقطين ، فمن المعلوم أنّه كان وزير الخليفة ومن خواصّه ، وبيته كان مملوّا من أهل السنّة وأو ادم الخليفة.
ويؤيّده التعبير عن المنع في التبعيض بلفظ «أكره» إن أراد الحرمة ، وإن أراد الكراهة فيتعيّن حملها على التقيّة من هذه الجهة البتّة ، لما عرفت في بحث التبعيض.
ومع ذلك التقيّة كانت في زمان الكاظم عليهالسلام في غاية الشدّة ، ومع ذلك فيها أنّ الفريضة مثل النافلة في عدم البأس ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فيظهر منها عدم الكراهة في الفريضة ، سيّما بملاحظة قوله عليهالسلام : «لا بأس في النافلة» وخصوصا بملاحظة قوله عليهالسلام : «أكره» بناء على كون الكراهة ظاهرة في المصطلح عليه بين الفقهاء ، كما بنى عليه المستدلّ استدلاله في النصّ الآخر ، فعدم الكراهة أصلا يعارض ذلك النصّ أيضا.
__________________
٦ / ٤٤ الحديث ٧٢٩٧ ، ٥٢ الحديث ٧٣٢٠.
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٢ الحديث ٢٦٧ ، الاستبصار : ١ / ٣١٧ الحديث ١١٨٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥٠ الحديث ٧٣١٣.