بل الظاهر أنّ المجوّزين لا يقولون بالخلوص عن الكراهة ، بل عرفت من «المدارك» و «الشرائع» وغيرهما التصريح بالكراهة عندهم ، ولذا لم يذكر في «المختلف» هذه الصحيحة دليلا لهم ، وكون الصحيحة شاذّة لا قائل بظاهرها ، فتعيّن الطرح ووجب ترك العمل بها ، وتعيّن حملها على التقيّة.
قال الشهيد الثاني : ويتحقّق القران بقراءة أزيد من السورة وإن لم يكمل الثانية ، بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها ، وكذا تكرار الحمد (١) ، انتهى.
والأمر كما ذكره ، لو كان ما قرأه زائدا قرأه على أنّه جزء قراءة الصلاة ، لما عرفت من الأدلّة.
نعم ، سيجيء جواز العدول من سورة إلى اخرى ما لم يتجاوز النصف أو ما لم يبلغه ، وذلك أمر آخر ، وصحيح بالنصّ والوفاق على ما ستعرف.
وكذلك لا يضرّ القنوت ببعض الآيات ، لدخوله في عموم ما ورد في القنوت (٢) ، كما ستعرف.
وروى الكليني والشيخ في الموثّق عن عبيد بن زرارة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة ، مثل (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، فقال : «إذا كنت تدعو بها فلا بأس» (٣).
وظاهره المنع إذا كان من غير هذه الجهة ، فيكون دليلا آخر للمانعين ، لأنّ البأس في جواب السؤال المذكور ظاهر في المنع ، لأنّ الظاهر أنّ سؤالهم أنّه فيه منع أم لا؟
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ٢٠٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٣ الباب ٩ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٠٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٤ الحديث ١٢٧٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥٣ الحديث ٧٣٢٥.