ولا يضرّ أيضا كونه إجابة للمسلّم ، والإذن للمستأذن ، مثل (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) (١) و (يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ) (٢) ونحو ذلك ، لعدم مانع ، للإجماع على عدم ضرر التكلّم بالقرآن في الصلاة ، كما ستعرف.
ومن ذلك ما صدر عن علي عليهالسلام مع ابن الكوّاء ـ لعنه الله ـ وما صدر منه مع علي عليهالسلام ، مع عدم أمره بإعادة (٣) صلاته (٤).
وأمّا عدم ضرر ذلك في النافلة المطلقة فللأخبار المتعدّدة المعمول بها عند الأصحاب ، مثل معتبرة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت» (٥).
ورواية عمر بن يزيد السابقة (٦) ، لكن في بعض الأخبار رجحان ترك القران في النافلة النهاريّة (٧).
وأمّا إذا وردت بهيئة خاصّة من القراءة فالظاهر عدم جواز تغيّر تلك الهيئة لا بزيادة ولا بنقيصة من تلك القراءة أو غيرها ، على أنّها جزء القراءة لا للقصود الاخر التي ذكرناها.
قوله : (إلّا الضحى). إلى آخره.
المعروف بين الأصحاب كون «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة ،
__________________
(١) الحجر (١٥) : ٤٦.
(٢) مريم (١٩) : ١٢.
(٣) في (د ١) : بإعادته.
(٤) مناقب ابن شهرآشوب : ٢ / ١٣٠ ، بحار الأنوار : ٤١ / ٤٨.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٣ الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥١ الحديث ٧٣١٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٥١ الحديث ٧٣١٦.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٣ الحديث ٢٦٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥٠ الحديث ٧٣١٥.