وكذلك «ألم تر كيف» و «لإيلاف» ، وأنّه لا يجوز الاقتصار على أحدهما في الفريضة ، بل عرفت من عبارة الصدوق في أماليه كون ذلك من دين الإماميّة يجب الإقرار به.
وبعد تصريحه بالوحدة المذكورة في دين الإماميّة قال : فلا يجوز التفرّد بواحدة منهما في ركعة من الفريضة (١) ، إلى آخر ما ذكرنا عنه في بحث وجوب السورة ، وكذلك قال في «الفقيه» أيضا (٢).
وذكرنا أيضا عن المرتضى دعواه الإجماع على وجوب السورة كملا بعد الحمد في الفريضة فلاحظ ،. إلى أن قال : ولا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ، ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة ، ولا إفراد كلّ واحد من الضحى و «ألم نشرح» عن صاحبتها ، وكذا «الفيل» عن «لإيلاف» ،. إلى أن قال : والوجه في المنع عن إفراد السورة التي ذكرناها أنّهم ـ يعني الإماميّة ـ يذهبون إلى أنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة ، وكذلك «الفيل» و «لإيلاف» ، فإذا اقتصر على واحدة كان قارئا ببعض السورة (٣) ، انتهى.
وقال الشيخ في «الاستبصار» : هاتين السورتين ـ يعني «الضحى» و «ألم نشرح» ـ سورة واحدة عند آل محمّد عليهمالسلام ، وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا لا يفصل بينهما ببسم الله في الفرائض (٤).
وفي «النهاية» : أنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة ، وكذا «ألم تر كيف» و «لإيلاف» (٥).
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٠ ذيل الحديث ٩٢٢.
(٣) الانتصار : ٤٤ ، راجع! الصفحة : ٢٨١ من هذا الكتاب.
(٤) الاستبصار : ١ / ٣١٧ ، ذيل الحديث ١١٨٢.
(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ٧٨.