على أنّ السورة وما زاد عنها معا قراءة الصلاة الموظّفة ، لا أنّه يعدل عمّا فعله ، لكن عرفت ما يظهر منه منع صورة العدول أيضا ، إلّا أنّها خرجت بدليل ، والضعيف المنجبر كاف ، لكن لا بدّ من ملاحظة تحقّق الشهرة الجابرة ولا يبعد تحقّقها ، إلّا أنّه ليس عندي كتب الفقهاء حتّى أستعلم.
واستدلّ أيضا بأنّ العدول إبطال العمل ، المنهيّ عنه ، لأنّه أخرج ما صدر منه عن الانتفاع بكونه قراءة لصلاته وجزئه ، ويصدق على ذلك عرفا أنّه أبطله ، فخرج منه ما خرج وبقي الباقي ، وهذا على فرض أن لا يكون دليلا مستقلّا ، فلا شكّ في كونه شاهدا ومؤيّدا لما ذكرنا.
ومقتضى هذا وسابقه عدم جواز العدول إذا بلغ النصف ، فيكونان دليلين لابن إدريس والشهيد ، إلّا أن يقال : رواية أبي العبّاس منجبرة بفتوى (١) الأكثر ، بل الشهرة كما ادّعاه في «الذخيرة» وخالي العلّامة المجلسي في «البحار» (٢). والأوّل أحوط.
وأمّا ما روي ـ في الصحيح ـ عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يريد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها ، فقال : «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها» (٣) فبملاحظة ما ذكرنا من الفتاوى ومستندها تكون هذه شاذّة ، فكيف يتأتّى للفقيه تحصيل البراءة اليقينيّة بها؟ وأوّلت بالبعيدة.
وكذا الحال في صحيحة الحلبي والكناني وأبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اخرى حتّى يفرغ منها ثمّ
__________________
(١) في (د ٢) : بعمل.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٨١ ، بحار الأنوار : ٨٢ / ١٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٣ الحديث ١١٨٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠١ الحديث ٧٤٥١.