يذكر قبل أن يركع ، قال : «يركع ولا يضرّه» (١).
مع أنّه يحتمل أن يكون شروعه في اخرى من ابتدائها ، ويكون المعنى أنّ الرجل قرأ نصف سورة فينسى البقيّة منها ، فلأجل هذا يأخذ في غيرها حتّى يتمّها ، وبعد الإتمام ذكر البقيّة المنسيّة قال عليهالسلام : «يركع ولا يضرّه» لأنّ الحكم فيما سأله هو الذي فعله ، لأنّ ناسي بعض السورة يرجع إلى اخرى ويتمّها ، ولا يضرّه تلك الزيادة ، على أنّها لو دلّت على جواز التبعيض يكون حكمها حكم سائر ما دلّ عليه ، وقد مرّ الكلام فيه.
وبالجملة ، على القول بوجوب السورة على ما هو المشهور المعروف ربّما يصير العدول واجبا ، مثل الذي أشرنا إليه.
ومرّ في (٢) صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة عليه في بحث وجوب السورة (٣) ، ومثل أن يرى أنّ الوقت يفوت لو أتمّ السورة التي شرع فيها ، فيجب عليه العدول إلى سورة قصيرة يفي الوقت بها إن أمكن.
ومثل ضيق الوقت الأعذار الاخر.
والعدول الواجب غير محدود بالنصف وغيره ، بل دائر مع الباقي والحصول بالنحو الصحيح.
بل على القول بعدم وجوب السورة أيضا يصحّ ما ذكر من العدول ، بل ويستحب أيضا مستحبّا مؤكّدا ، لأنّ السورة كذلك على هذا القول.
ثمّ اعلم! أنّ البسملة لمّا كانت جزء السورة يراعى ذلك في حساب النصف ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٠ الحديث ٧٥٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠١ الحديث ٧٤٥٣.
(٢) لم ترد في (د ١) و (ك) : في
(٣) راجع! الصفحة : ٢٩٠ و٢٩١ من هذا الكتاب.