وقولهم عليهمالسلام : «يرجع إلى السورة التي يريد» (١) ظاهره أنّه يرفع اليد عمّا قرأ ويعدل عنه إلى ما يريد.
ورفع اليد والعدول قد عرفت أنّ معناه أنّه مبنيّ على أنّه ليس من قراءة صلاته الموظّفة ، بل الواجبة ، بل تكون خارجة عن الصلاة ، ويأتي مكانها بما أراد ، فظاهر ذلك أنّه يرفع اليد أيضا عن البسملة التي قرأها أيضا ، لدخولها في قوله عليهالسلام : «يرجع منها» على الظاهر والمتبادر ، مضافا إلى أنّ المتبادر من قوله عليهالسلام : «إلى السورة التي يريد» ، مجموع تلك السورة البتّة ، فظاهر ذلك قراءة بسملتها أيضا.
فما في «الذخيرة» من الاعتراض عند تعليل وجوب إعادة البسملة التي حكم بها جماعة من الفقهاء ، بأنّ البسملة لا تصير جزء من السورة إلّا بقصد كونها منها ، والواجب هو السورة الكاملة على ما هو المشهور ، بل المفروض بأنّا لا نسلّم أنّ للنيّة مدخلا في صيرورة البسملة جزءا من السورة ، ثمّ جعل منشأ الجزئيّة الإتيان ببقيّة الأجزاء (٢) ، فيه ما فيه ، إذ عرفت الدليل على وجوب إعادتها ، سيّما بملاحظة وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة في العبادات التوقيفيّة.
على أنّ الإتيان ببقيّة الأجزاء لو جعلها جزءا لا جرم تصير البسملة التي قرأها مع باقي أجزاء تلك السورة جزء لتلك السورة وتتمّة لها ، حتّى تصير السورة تامّة ، لإجماع الشيعة على كون البسملة جزءا من كلّ سورة ، والجزء داخل لا خارج.
فإذا قال عليهالسلام : «ارفع اليد عمّا قرأت من السورة» لا جرم تكون البسملة داخلة فيها ، مثلا إذا كان إرادته قراءة المنافقين ، فقرأ (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ) ، فإذا
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٥٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠١ الحديث ٧٤٥٢.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٨١.