عدل إلى المنافقين لا جرم عليه أن يقرأ (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) ، ولا يكتفي بما قال : إذا جاء ، في (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ) ، فكما أنّ «نصر الله» جعل : «إذا جاء» جزء هذه السورة ، ولفظ الكاف المفتوح مع ما بعده جعل إذا جاء جزءا من سورة المنافقين.
وكذا الحال في قول (الْحَمْدُ لِلّهِ) فإنّه صدر سور متعدّدة ، فتأمّل جدّا.
على أنّه لو قرأ (الْحَمْدُ لِلّهِ) بقصد فاتحة الكتاب بعد البسملة لا شكّ في صدق دخوله في الفاتحة ، وكذا لو قرأها بعد البسملة بقصد سورة الأنعام أو غيرها ، وكذا لو قرأ بقصد حمد الله وشكره لا كونه قرآنا ، أو قرآنا لكن لا جزء سورة معيّنة ، فاعرض ما ذكرنا على أهل العرف.
وممّا ذكر ظهر الإشكال في أنّه لو قال : الحمد لله ربّ العالمين ، بقصد الشكر لا غير ، بعد البسملة التي بقصد الابتداء أو التيمّن ، ثمّ اكتفى بها وقرأ الرحمن الرحيم إلى آخر الحمد ، كيف يكون ممتثلا عرفا في قراءة الحمد ، آتيا بما وجب من قراءة فاتحة الكتاب من القرآن ، محصّلا لبراءة ذمّته اليقينيّة ، لليقين بشغل ذمّته؟!
بل لو قال : الحمد لله ربّ العالمين طعنا على الله عند ورود مصيبة عليه ، بعد البسملة التي تكون من هذا القبيل ، أو يكون قصده الطعن على شخص آخر ، أو أمثال ذلك فيما ذكر ، أو في قوله : الرحمن الرحيم أيضا ، وهكذا ، يكون الحال كذلك.
بل المتبادر ممّا دلّ على وجوب «الحمد» أن يقرأ جميع كلماته المشتركة وحروفه الغير المختصّة بقصد كونها من الحمد بلا شبهة ، فكذلك البسملة عند الشيعة.
بل الظاهر أنّ ما دلّ على وجوب قراءة السورة الكاملة أيضا كذلك ، فكيف يتحقّق الامتثال بغير ذلك؟ وهو الظاهر ممّا صدر عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام وقد عرفت وجوب متابعتهم في العبادة ، خصوصا الصلاة والحجّ ، فتأمّل جدّا!