وحجّة الصدوق وغيره ما ورد في الحسن ـ كالصحيح ـ عن الباقر عليهالسلام : «إنّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ، فلا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له» (١).
وصحيحة عمر بن يزيد قال : قال الصادق عليهالسلام : «من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر» (٢).
وما ورد من الأمر بإتمامها ركعتين ثمّ يستأنف إذا قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) مكان سورة الجمعة والمنافقين إذا كان يريدهما (٣).
مضافا إلى الأوامر الواردة بقراءتهما فيهما ، ورواية الأحول ، عن الصادق عليهالسلام قال : «من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له» (٤).
والجواب عنها ظهر مما ذكرناه للمشهور ، لأنّه أقوى بمراتب ، فلا بدّ من تأويل الأضعف بما يوافق الأقوى ، بالحمل على شدّه تأكّد الاستحباب جمعا ، كما هو المشهور المعروف أو طرحها.
وكيف كان ، في مقام الاستحباب تكفي الحجّة المذكورة.
مع أنّه قال في «الأمالي» : من دين الإماميّة أنّه يجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وبذلك جرت السنّة (٥).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٢٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٦ الحديث ١٦ ، الاستبصار : ١ / ٤١٤ الحديث ١٥٨٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٤ الحديث ٧٦٠٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٧ الحديث ٢١ ، الاستبصار : ١ / ٤١٤ الحديث ١٥٨٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٩ الحديث ٧٦١٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٨ الحديث ٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٤١٥ الحديث ١٥٨٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٩ الحديث ٧٦١٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٧ الحديث ١٧ ، الاستبصار : ١ / ٤١٤ الحديث ١٥٨٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٥ الحديث ٧٦٠٦.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٢.