وعن ابن أبي عقيل : إنّ الركعة الاولى منه بالجمعة ، والثانية بالمنافقين أو التوحيد (١).
ومستندهم المرفوعة السابقة (٢) ، والمشهور الجمعة والتوحيد ، لرواية أبي بصير (٣) ، ورواية أبي الصباح (٤) ، ورواية «قرب الإسناد» (٥) السابقات.
وصحيحة الحسين بن أبي حمزة أنّه قال للصادق عليهالسلام : بما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال : «اقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالتوحيد ، ثمّ اقنت حتّى يكونا سواء» (٦) والمقام مقام الاستحباب أي : ذلك فعل يكون حسنا.
قوله : (وفي غداة). إلى آخره.
هذا قول الشيخ وأتباعه (٧) ، وزاد الصدوق ما قاله المصنّف ، ومستنده رواية رجاء بن أبي الضحّاك (٨) ، وقد عرفتها (٩).
قوله : (وأن يقرأ الشمس). إلى آخره.
مرّ الكلام في ذلك في مقامه (١٠).
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٥٧.
(٢) مرّ آنفا.
(٣) مرّ آنفا.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٩ الحديث ٧٥٠٠.
(٥) مرّ آنفا.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٢٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢١ الحديث ٧٥٠٦ مع اختلاف يسير.
(٧) المبسوط : ١ / ١٠٨ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٦٤.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠١ ذيل الحديث ٩٢٢ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٩٥ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢١ الحديث ٧٥٠٧.
(٩) راجع! الصفحة : ٢٦٧ من هذا الكتاب.
(١٠) راجع! الصفحة : ٣٦٧ ـ ٣٧١ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.