ولو لم يتيسّر له طمأنينة أصلا يأتي بالذكر الواجب ، كما ذكره.
ولو يمكنه الذكر يأتي بالانحناء الواجب والطمأنينة بمقدار بدل بالذكر من الأخرس على حسب ما عرفت.
وإن لم يتيسّر الطمأنينة بمقداره يأتي بها ما أمكنه ، ويكون حال بدل ذكره حال الذكر من الصحيح.
وإن لم يتيسّر الطمأنينة أصلا اكتفى بالانحناء الواجب ، والحال في بدل الذكر كما ذكره في «الذكرى» (١).
وعن الشيخ في «الخلاف» : أنّ الطمأنينة في حال الذكر ركن (٢) ، وليس بشيء ، لما ستعرف.
ولو لم يتمكّن من الطمأنينة للذكر إلّا بأن يتجاوز في الانحناء عن أقلّ الواجب ، مبتدئا بالذكر عند الوصول إلى أقلّ الواجب منه ثمّ يزيد في الانحناء وهو مشغول بالذكر إلى أن يرجع إلى أقلّ الواجب ، ويتمّ الذكر الواجب عند الانتهاء في الرجوع إلى أقلّ الواجب ، يجب ذلك لما عرفته من الأدلّة.
ولو أمكنه الطمأنينة في الانحناء الزائد لا غير يجب ، تحصيلا للواجب منها للذكر ، مع عدم مانع منه ، لأنّه ليس بحرام ، بل ربّما كان خلاف الأولى.
ولو أمكنه هذا والسابق عليه أيضا قدّم هذا عليه ، لأنّه أوفق للمنقول منه ، بل عرفت من الصحيح السابق أنّ الأخفض أولى ، فتأمّل جدّا!
واعلم! أنّه أيضا نقل عن «المبسوط» الحكم بكراهة كون اليدين تحت ثيابه في الركوع ، وأنّه يستحب أن تكون بارزة أو في كمّه (٣) ، انتهى.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٦٧.
(٢) الخلاف : ١ / ٣٤٨ المسألة ٩٨.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٨٤ ، لا حظ! المبسوط : ١ / ١١٢.