فإذا أتمّ يكفي ، ويكفي حينئذ الجلوس منتصبا مستقرّا عوض رفع الرأس ، وإن لم يتم أتمّ ما بقي حال الركوع الجالس ، ثمّ يرفع رأسه ، مع احتمال كفاية درك أقلّ الذكر الكافي حال الضرورة ، لكنّه مشكل ، ويقين البراءة موقوف على إتمام ذكر المختار ، فتأمّل جدّا.
وسيجيء ـ على القول بتقديم استقرار الذكر على الحالة العليا ـ وجوب النزول راكعا من غير ذكر ، ثمّ الذكر حال الركوع جالسا ، وإن لم يمكنه الجلوس منحنيا انحناء الركوع فهل يكفي الجلوس منتصبا مستقرا ، بأن يكون الركوع تحقّق منه؟ والذي لم يتحقق واجب من واجباته خارج عن ماهيته معتبر حال الاختيار فقط أولا ، بل يجب الركوع جالسا ، لعدم تحقّق الركوع الشرعي منه؟ والتحقيق في ذلك سيجيء في مبحث الركوع.
وأمّا إذا كان الانتقال بعد الشروع في الذكر ، مثل أن قال : «سبحان ربّي الأعلى» ، بحيث تحقّق مسمّى الذكر المعتبر في حال الضرورة ، فحكمه حكم الفارغ عن الذكر ، وعرفته ، وسيجيء تحقّق مسمّى ذلك الذكر في مبحث الذكر.
هذا في حال عدم التمكّن من الهوي منحنيا بالنحو المذكور ، أمّا مع التمكّن منه فيحتمل وجوبه وإتمامه بقيّة الذكر الواجب في حال الاختيار فيه ، وفي الركوع جالسا إن لم يتمّ الذكر إلّا فيه ، وإن أتمّ احتمل عدم الحاجة إلى الركوع جالسا فيه ، ويحتمل الحاجة إليه أيضا ، لإدراك الطمأنينة في الاستقرار ، إن لم يدرك أوّلا.
وكيف كان ، بعد الإتمام يرفع رأسه ، بل يستحب أن يأتي بالأذكار المستحبة أيضا ، ثمّ يرفع رأسه ، لعدم زيادة في الركوع ، لأنّ الركوع واحد.
ويحتمل وجوب ترك الانحناء في الهوي ، وترك بقيّة الذكر فيه ، ووجوب الانتصاب في جلوسه من أوّل جلوسه ، كما هو الحال في حكم الفارغ عن الذكر ،