لأنّ الركوع هاويا وجالسا ، والذكر فيه إنّما هو في حال الضرورة ، وبعد تمامية المسمّى حال الركوع الاختياري مثلا ، لم يبق ضرورة.
وفيه ، أنّ الركوع ركوع واحد ، وحالاته مختلفة ، فتطويله والاستمرار عليه إن كان واجبا لإدراك الذكر الواجب يكون واجبا لإدراك جميعه ، ما لم يكن واجبا مطلقا ، والمقتضي للمسمّى والجميع واحد.
وكذلك المانع من أنّ وجوبه لو كان لدرك خصوص المسمّى لزم أن لا يجب أزيد من المسمّى ، بل ولا يجوز في صورة العجز عن الاختياري ، مع أنّه معلوم فساده.
بل معلوم استحباب تطويل الركوع قاعدا ، أو مثله لإدراك الفضيلة والتسبيحات المستحبة ، فتأمّل!
وإن عجز عن القيام حال الهوي إلى الركوع قبل أن يصل إلى حدّ يصل كفّاه ركبتيه. فإن أمكنه الجلوس منحنيا إلى أن يصل إلى الحدّ المذكور بالنسبة إلى القائم وجب ، كما ذكرنا ، ويترك الذكر إلى أن يصل ذلك الحدّ ، وبعد الوصول ليشرع فيه ، سواء كان الوصول حال الهوي ، أو حال الجلوس راكعا ، وإن لم يمكنه الجلوس كذلك يجلس منحنيا إن أمكنه ، وإلّا يجلس ثمّ ينحني.
وإن عجز عن القيام قبل إتمام القراءة جالسا ، ثمّ يركع جالسا إن لم يتمّ حال الهوى.
وإن أتمّ القراءة حال الهوي ، جلس منتصبا مستقرا بدل القيام الذي يركع فيه ، فلا يكتفي بالانحناء للركوع حال الهوي الواصل إلى حدّ الجلوس ، لأنّ الركوع حينئذ لا بدّ أن يكون عن جلوس.
وممّا ذكر ظهر أنّه مهما تيسّر التؤدة (١) في الهوي وعدم الإسراع ، فيبطئ في
__________________
(١) التؤدة ـ بضمّ التاء كهمزة من الوئيد ـ : وهي السكون والرزانة والتأنّي والمشي بثقل ، (مجمع البحرين : ٣ / ١٥٣).