وهل يجب الطمأنينة فيه أم لا؟ اختار في «التحرير» و «القواعد» و «النهاية» عدمه (١) ، ووافقه الشيخ مفلح (٢).
وفي «الدروس» : الأحوط وجوب الطمأنينة (٣). وفي «الذكرى» احتمل الوجوب ، معلّلا بأنّ الحركتين المتضادّتين في الصعود والهبوط بينهما سكون ، فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل [بينهما] (٤).
وفيه أنّه لو لم يتحقّق المتضادتين عادة بغير سكون بينهما لا جرم يكون لازما عقليا ، فلا معنى لاحتمال الوجوب ، معلّلا بالعلّة المذكورة ، إذ يظهر ممّا ذكره من العلّة أنّه غير محلّ النزاع ، إذ ظاهر أنّ محلّ النزاع أمر ممكن يتعلّق به التكليف حال وجوب القيام للركوع.
واحتجّ أيضا بأنّ ركوع القائم يجب أن يكون على طمأنينة [وهذا ركوع قائم] (٥).
وأورد عليه بأنّه إعادة المدّعي (٦).
ويمكن ردّه بأنّ ركوع القائم في حال الاختيار يكون على طمأنينة قطعا وإجماعا ، فكذا الحال في المقام ، للتمكّن منها ، ووقوع الإجماع على أنّ ما يجب مراعاته حال الاختيار لو كان يسقط في حال الاضطرار فإنّما يسقط مع بقاء الاضطرار وعدم العلاج ، إلّا أن يقال : إنّ الطمأنينة حال الاختيار إنّما هي للقراءة
__________________
(١) تحرير الأحكام : ١ / ٣٧ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣١ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٢.
(٢) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٤٧.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٩.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٥.
(٥) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٥.
(٦) ذخيرة المعاد : ٢٦٣.