تحت ثوبك» (١).
واعلم! أنّ ابن الجنيد جوّز التأمين فيه للمأموم ومنعه غيره (٢) ، ومرّ الكلام فيه.
قوله : (وبالفارسيّة).
أجازه الصفّار والصدوق والشيخ في «النهاية» والفاضلان والشهيد (٣) ، ومنعه سعد بن عبد الله الأشعري (٤).
حجّة هؤلاء الأعاظم الأصل ، وصحيحة علي بن مهزيار عن الجواد عليهالسلام : عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه؟ قال : «نعم» (٥).
وقول الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٦).
وحجّة سعد كون العبادة توقيفيّة موقوفة على النصّ ، ووجوب التأسّي ، وغير ذلك ممّا مرّ في بحث وجوب السورة ، وكون تكبيرة الإحرام بالكيفيّة المشهورة وغير ذلك ، بل المدار في الفقه عندهم على ذلك.
فإنّ تكبيرة الإحرام مثلا لو وقعت بعنوان الفارسيّة لا يرضون بها قطعا ، بل بعنوان العربيّة الصحيحة السليمة الفصيحة ، كما عرفت.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠٩ الحديث ١٤١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣١ الحديث ٥٠٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٢ الحديث ٧٩٧٢ ، ٢٨٣ الحديث ٧٩٧٨ مع اختلاف يسير.
(٢) نقل عنه في الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٠.
(٣) نقل عن الصفّار في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٩٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥ و ٩٣٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٧٤ ، المعتبر : ٢ / ٢٤١ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢٣٢ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧١.
(٤) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٢٤٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٦ الحديث ١٣٣٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٩ الحديث ٧٩٩٥.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٨ الحديث ٩٣٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٩ الحديث ٧٩٩٧.