وجوب تلقّي الأرض بباطن راحتيه (١) ، وتنظّر فيه في «المنتهى» (٢) ، وجوّز المرتضى وابن الجنيد وابن ادريس إلقاء الزندين (٣) ، انتهى. ولم نعرف مأخذهم.
والمذكور ، في عبارات الأكثر إبهامي الرجلين (٤) ، كما هو المذكور في النصّين (٥) ، والأحوط والأولى اعتبار رءوسهما ، إذ لعلّه الأظهر من فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، والمتشرّعة ، ومن قولهم عليهمالسلام.
واستقرب في «المنتهى» جواز السجود على ظاهر الإبهامين (٦) ، وعن «المبسوط» : وإن وضع بعض أصابع رجليه أجزأه (٧).
وعن ابن زهرة أنّه يسجد على أطراف القدمين (٨) ، و [عن] أبي الصلاح : أطراف أصابع الرجلين (٩).
وعن الشهيد تعيين الإبهامين (١٠) ، كما هو الظاهر من الأكثر ومن النصّين ، بل في الصحيح (١١) أنامل إبهامي الرجلين (١٢) ، كما عرفت ، والظاهر الأنملة الفوقانيّة ،
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٤٩٠.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ١٦٦.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٨٦ ، لاحظ! رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٢ ، نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٩٢ ، السرائر : ١ / ٢٢٥.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٠٣ ، ذخيرة المعاد : ٢٨٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٣ الحديث ٨١٣٤ (بسندين).
(٦) منتهى المطلب : ٥ / ١٦٦.
(٧) المبسوط : ١ / ١١٢.
(٨) غنية النزوع : ٨٠.
(٩) الكافي في الفقه : ١١٩.
(١٠) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٧.
(١١) في (ز ٣) : الحسن.
(١٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧.