وفي «المنتهى» ذكر أنّ في وجوب سجدتي السهو هنا خلافا ، واختار عدم الوجوب للأصل ، ولما ذكرنا من الأخبار (١).
قوله : (وخلافا للحلّي). إلى آخره.
لا يخفى أنّ ما نسبه إليه هو الموافق للمشهور ، من وجوب الإتيان بالقضاء بعد التسليم ، من دون وقوع ما يفسد الصلاة ، كما هو ظاهر عباراتهم ، وأنّه هو مقتضى دليلهم ، لأنّه هو المتبادر من صحيحة ابن مسلم السابقة (٢) ، فلاحظ وتأمّل! وسيجيء تمام التحقيق في موضعه.
وأمّا شمول إطلاق الصحيح المذكور للمقام فمحل تأمّل ، لعدم تبادره منه ، وانسباق الذهن إلى صورة غير الحدث ، مضافا إلى أنّ كون الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الشائعة لا الفروض النادرة ، من المسلّمات عند المصنّف وغيره ، بحيث لم يتأمّل فيه ، فتأمّل!
مع أنّ ظاهر الصحيح المذكور ممّا لم يقل به أحد ، وخلاف ما ثبت من الأخبار ، فإنّ نسيان الركوع وأمثاله من أجزاء الصلاة لا يكفي فيه القضاء ، بل يبطل الصلاة ، كما مرّ.
والحاصل ، أنّ الذي يظهر من الأخبار والفتاوى في تدارك الجزء المنسي بعد التسليم ، [و] أنّ الذي يأتي به بعده هو بعينه ذلك الجزء الفائت نسيانا ، من دون تفاوت أصلا ، لا بحسب الأجزاء ولا بحسب الشرائط ، فكما أنّ أجزاءه عين أجزاء الفائت من دون تغيّر أصلا ، فكذلك شرائطه.
ومن المعلوم أنّ شرائط الفائت قصد القربة والتعيين ، وغيرهما من النيّة ،
__________________
(١) منتهى المطلب : ٧ / ٥٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠١ الحديث ٨٢٨٥.