مكرّرا من أنّ العبادة توقيفيّة ، وأنّ الاقتصار على ما صدر من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام فيها واجب ، إلّا أن يثبت خلافه ، وأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
وممّا ذكر ظهر أنّه لو كان المنسي بعض هذا التشهّد يجب قضاؤه أيضا ، كالصلاة على محمّد وآله.
وكذا الحال في التشهّد الأوّل لو ذكر بعد الركوع ، لعموم صحيحة ابن سنان ، وصحيحة حكم بن حكيم (١) ، وكون بعض ظاهرهما غير حجّة على ما عرفت ، غير مضرّ عندنا لأنّه يأوّل ، وعلى فرض الطرح أيضا لا يضرّ ، كما عرفت مرارا ، من أنّ مقتضى تحصيل البراءة اليقينيّة أيضا ذلك.
وأمّا لو ذكر ذلك البعض ، قبل الدخول في الركوع بعد تحقّق القيام أو القراءة أيضا مثلا ، فربّما لا يخلو من إشكال ، وسيجيء التحقيق في حكم الصلاة على محمّد وآله.
وأمّا لو ذكر قبل تماميّة القيام ، فالظاهر عدم الإشكال في الرجوع والتدارك ، وصحّة الصلاة.
قوله : (وإذا أحدث). إلى آخره.
لا يخفى أنّ ما دلّ على كون الحدث في أثناء الصلاة مبطلا لها ، يقتضي البطلان هنا أيضا ، بعد تسليم كون التشهّد الأخير من جملة أجزاء الصلاة الواجبة ، وكون المصلّي قبل الدخول فيه في الصلاة جزما.
وقد عرفت عدم النزاع في ذلك من أحد من الشيعة ، وأنّ القائل بخلافه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٤ الحديث ٨٠٦١ ، ٨ / ٢٤٤ الحديث ١٠٥٤٥.