التسليم ، وإذا قلت [هذا فقد] سلّمت» (١) ، الحديث ، ودلالته على الحصر أيضا صريحة.
وفي «العيون» عن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون من محض الإسلام ، وجلّها محض الحقّ : «ولا يجوز أن يقول في التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأنّ تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت» (٢).
وهذه الروايات ـ مع كونها جوابر لتلك الرواية ـ كلّ واحد منها دليل مستقلّ كاف لإثبات مذهب الأكثر ، بل ستعرف جوابر كثيرة لها ، مضافا إلى ما سبق وفتوى الأكثر.
وفي «الغوالي» أيضا روى تلك الرواية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلا تأمّل ولا تزلزل في كونها عنه (٣).
فظهر فساد ما أجاب عنها في «الذخيرة» أوّلا : باستضعاف السند ، وقال : ما يقال من أنّ هؤلاء هم العمدة في ضبط الأحاديث ونقدها ، فإرسالهم دليل على صحّتها عندهم ، فيستقيم التعويل عليها محلّ تأمّل ، إذ لا شهادة في الإرسال على الصحّة عندهم مع ما يعلم من طريقة المرتضى والشيخ إيراد الأخبار العاميّة لغرض الاحتجاج عليهم.
وثانيا : بمنع الدلالة ، لمنع كون الخبر المعرّف مساويا للمبتدإ أو أعمّ ، ولا كون إضافة المصدر للعموم ، لجواز كونها للجنس أو العهد ، على أنّ التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات ، وإن لم يكن الإتيان جائزا.
__________________
(١) الخصال : ٦٠٣ الحديث ٩.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٢٩ ـ ١٣١ الحديث ١.
(٣) عوالي اللآلي : ٣ / ٩٣ الحديث ١٠٢.