وحينئذ لا بدّ من تأويل التحليل الذي قدّره الشارع ، فكما أمكن إرادة التحليل الذي قدّره على سبيل الوجوب أمكن إرادة الذي قدّره على الاستحباب (١) ، انتهى.
إذ عرفت أنّ السيّد أتى بهذه الرواية في مقام إثبات وجوب التسليم من دون إشارة (٢) إلى ردّ على العامّة ، وليس المقام ، مقام الردّ عليهم بالبديهيّة ، بل أساس فتواه عليها ، وهي العمدة في ثبوته عنده ، كما لا يخفى على المتأمّل في عبارة «المختلف» وغيره (٣).
بل نقل في «المنتهى» عنه ، وعن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، أنّهم قالوا ببطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا (٤).
فظهر أنّهم جعلوا حاله حال الطهور وتكبيرة الافتتاح على ما هو ظاهر سياق هذه الرواية ، وكثير من الأخبار الآتية مثل فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في صلاة الخوف بجعل تكبيرة الافتتاح لطائفة ، والتسليم للطائفة الثانية (٥).
وابن الجنيد أيضا قائل بوجوب «السلام عليكم» (٦) ، كما ستعرف ، مع أنّه سنذكر عن «الذخيرة» أنّ الشيخين كانا قائلين بأنّه لا يخرج من الصلاة إلّا بالتسليم (٧) ، فلاحظ!
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٩٠.
(٢) في (ك) و (د ١ ، ٢) : إيماء.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٤ ـ ١٧٦ ، روض الجنان : ٢٧٩.
(٤) منتهى المطلب : ٥ / ١٩٨ ، وفيه : بتركه عمدا لا سهوا.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٣٦ الحديث ١١٠٩٩.
(٦) قاله المحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٣٦.
(٧) ذخيرة المعاد : ٢٩١.