هذا كلّه ، مضافا إلى ما عرفت سابقا من الأخبار المعتبرة التي تنادي بصحّتها ، وستعرف أخبار اخر كثيرة تشهد عليها.
والمتتبّع المتأمّل كيف يبقى عنده تأمّل في كونها من القطعيّات عند الكليني والسيّد ومن وافقهما في عدم جواز العمل بغير القطع؟
وكيف يبقى تأمّل في كونها حجّة عند الصدوق بل وعند الشيخ ، ومن وافقه في العمل بغير القطعي أيضا ، سيّما مع انجبارها بأخبار لا تحصى ، كلّ واحد منها معتبر بوجوه عديدة من الاعتبار.
بل الأخبار الآتية الشاهدة جلّها حجّة عند الكلّ ، كما ستعرف ، فهي منجبرة بالمقبوليّة والشهرة بين القدماء ، بل المتأخّرين أيضا سوى العلّامة في «المختلف» حيث طعن فيها بالإرسال فيها (١) ، بل الذي ظهر عليّ أنّ أحدا من القدماء لم يتأمّل في كون تحليل الصلاة بتسليم.
وإنّما تأمّل بعض منهم (٢) في وجوب «السلام عليكم» ، بناء على أنّ التسليم المطلق ـ أي الذي يعبّر عنه بلفظ التسليم على سبيل الإطلاق ـ هو خصوص «السلام عليكم» ، و «السلام علينا» عندهم من جملة التشهّد ، كما هو صريح الموثّق الطويل (٣) المشهور المعمول به عند الكلّ ، وغيره من الأخبار.
وكان في زمان الصادقين عليهماالسلام أيضا كذلك ، يعني كان المعهود من لفظ التسليم خصوص «السلام عليكم» ، كما يظهر من الأخبار والآثار (٤).
ومنشأ هذه المعهوديّة والمتعارف كان اعتقاد العامّة وبناءهم وطريقتهم ،
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٨.
(٢) لاحظ! البيان : ١٧٦ و ١٧٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٣ الحديث ٨٢٦٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الباب ٢ من أبواب التسليم.