حيث كانوا لا يعدّون «السلام علينا» من التسليم المخرج عن الصلاة المحلّل لها ، ولذا اتّفقوا على ذكره في التشهّد الأوّل أيضا.
وورد عن الأئمّة عليهمالسلام أنّ ابن مسعود أفسد على الناس صلاتهم بقول : تعالى جدّك وبالتسليم بقول : «السلام علينا» في التشهّد الأوّل (١) ، بل في الثاني أيضا ، لأنّهم يقدّمونه على الشهادتين.
ولذا ورد في صحيحة البزنطي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن ميسر ، عن الباقر عليهالسلام قال : «شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل : تعالى جدّك ، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» (٢). ورواها في «الفقيه» عن الصادق عليهالسلام.
والصدوق عند ذكر هذه الرواية قال : قول : «السلام علينا» في التشهّد الأوّل يفسد ، لا الثاني بعد الشهادتين ، لأنّ المصلّي بعد الشهادتين فرغ من الصلاة (٣) فجعل محلّل الصلاة خارجا عنها كمفتاحها ، بل وتحريمها عنده ، لأنّ ظاهر الإضافة تفيد مغايرة المضاف للمضاف إليه.
فإنّ الظاهر أنّ تحريم الشيء غير الشيء ، وبهذا جمع بين الأدلّة الواضحة في كون تحليل الصلاة هو التسليم (٤). وما دلّ على أنّ بالشهادتين يحصل الفراغ من الصلاة ، مثل صحيحة زرارة (٥).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦١ الحديث ١١٩٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٠ الحديث ٨٣٠٢ نقل بالمضمون.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦١ الحديث ١١٩٠ ، الخصال : ١ / ٥٠ الحديث ٥٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٦ الحديث ١٢٩٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٩ الحديث ٨٣٠١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦١ ذيل الحديث ١١٩٠ مع اختلاف يسير.
(٤) انظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٦ الباب ٤ من أبواب التسليم.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٠ الحديث ٣٧٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٦ الحديث ٨٢٧٢.