وعن «البيان» و «الذكرى» : إنّ ذلك قول محدث في زمان المحقّق أو قبله بزمان يسير ونقل الإيماء إلى ذلك من شرح رسالة سلّار (١).
وفي موضع آخر : أنّه قوي متين ، إلّا أنّه لا قائل به من القدماء وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّا (٢)؟
ومع ذلك قال به في «الألفيّة» و «اللمعة» (٣) وهي آخر تصنيفاته ، وفيما ذكره في «الذكرى» و «البيان» نظر ، إذ الظاهر من كلام الشيخ الإجماع على الخروج بالسلام علينا ، وأنّه لا يجب بعده «السلام عليكم» (٤).
وكلام «المنتهى» أيضا صريح في أنّه لا يعرف خلافا في عدم الوجوب بعد التسليم المحلّل الشامل للسلام علينا ، وجعل النزاع منحصرا في تعيين عبارة «السلام عليكم» ـ ونسب إلى السيّد وأبي الصلاح تعيينهما وجوبا ـ وأنّه لا يجب بعده «السلام عليكم» (٥).
وكلام السيّد صريح في كون وجوب التسليم من حيث كونه تحليل الصلاة (٦) ، والكليني والصدوق كلاهما ظاهر في ذلك ، وفي كون «السلام علينا» مخرجا وانصرافا عن الصلاة (٧) ، كغيرهما ممّن رووا ، لأنّهم رووا ذلك على وجه ظاهر في عملهم بها ، بل الظاهر اتّفاق الشيعة على ذلك ، ولذا تركوا ذكره في التشهّد الأوّل.
__________________
(١) البيان : ١٧٧ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٢٧.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣٢ و ٤٣٣.
(٣) الألفيّة والنفليّة : ٦٢ ، اللمعة الدمشقيّة : ٣٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٩ ذيل الحديث ٤٩٦.
(٥) منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٢ و ٢٠٤ ، لاحظ! الناصريات : ٢١١ و ٢١٢ ، الكافي في الفقه : ١١٩.
(٦) الناصريات : ٢١١.
(٧) الكافي : ٣ / ٣٣٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١٠ ذيل الحديث ٩٤٤.