وبالجملة ، ما صرّح به الشيخ بقوله : عندنا (١) ، وما ظهر منه من عدم وجوب «السلام عليكم» بعد ذلك ، في غاية الظهور في كون التخيير مذهب القدماء القائلين بوجوب التسليم أيضا.
نعم ، الظاهر منهم أنّ التسليم الواجب بالأصالة ، والمحلّل للصلاة هو «السلام عليكم» ، كما يظهر من الأخبار أيضا (٢).
نعم ، لو ذكر «السلام علينا» مقدّما عليه ، كما هو المتعارف من التشهّد يحصل التحليل الواجب به البتة ، ويتأدّى به الواجب ، ونظائره في الشرع كثير.
نعم ، بعد تأديته يكون السلام عليكم مطلوبا أيضا ، سيّما في الإمام والمأموم ، إذ المطلوبيّة إجماعيّة ، بل من بديهيّات الدين لا نزاع فيه لأحد من المسلمين ، فظاهره من الأخبار المتواترة (٣) ، ومنها الموثّقة الطويلة (٤) ، لكنّه غير واجب بعد ما ذكر المصلّي «السلام علينا» ، للإجماع الذي نقلنا عن «المنتهى» والشيخ رحمهالله (٥).
والأخبار أيضا ظاهرة في عدم الوجوب حينئذ ، مثل قولهم : ثمّ ينصرف ، وقولهم : ثمّ يسجد بعد ما ينصرف ، وأمثاله في الأخبار كثيرة.
وجه الدلالة أنّ الإطلاق ينصرف إلى الغالب المتعارف ، والمتعارف بين المسلمين في الأعصار والأمصار أنّهم يقولون : «السلام عليكم» ، تبعا لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، وكما يظهر من الأخبار أيضا ، وعرفت الأخبار الكثيرة الدالّة على تحقّق الانصراف بالسلام علينا ، بل هو الانصراف (٦).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٠٤ من هذا الكتاب.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الباب ٢ من أبواب التسليم.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الباب ٢ من أبواب التسليم.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٣ الحديث ٨٢٦٥.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٠٧ من هذا الكتاب.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٦ الباب ٤ من أبواب التسليم.