وأمّا القائل بتعيين «السلام علينا» للخروج وأنّه واجب ، وهو الفاضل يحيى بن سعيد (١) ، ولعلّ نظره إلى الحصر الظاهر من الأخبار ، وكون التحليل واجبا كأخويه ، والجواب ظهر ممّا ذكرنا.
وقال في «الذكرى» : إنّه خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر به قائله (٢).
وفي «الذخيرة» : أنّ في «المعتبر» نسب هذا القول إلى الشيخ (٣).
أقول : وجه النسبة إليه هو العبارة التي ذكرناها ، وذكر في «المنتهى» أيضا عنه ، لظهورها في وجوب «السلام علينا» ، وعدم وجوب «السلام عليكم» (٤).
لكن الظاهر أنّ نظره إلى مضمون الروايات ، فلعلّ مراده أيضا ما وجّهنا الروايات بها ، فنقول : التحليل عنده شرط للخروج عن الصلاة لما عرفت من أنّ معنى التحليل ليس إلّا رفع تحريم المنافيات ، والوجوب الشرطي لا يسمّونه بالواجب كالوضوء للنافلة ، وربّما يسمّونه به ، بناء على اعتقاد وجوب مقدّمة الواجب ، وثبوته عند من يسمّى به ، ولا عند منكره ، ولا عند المتوقّف.
وكيف كان ، حال المقام حال الوضوء للفريضة عنده ، فإنّه واجب للفريضة البتّة ، ولا يجب إلّا بعد دخول وقت الفريضة ، ومع ذلك يستحبّ التأهّب قبل الوقت البتّة ، ومن لم يتأهّب لم يوقر الصلاة ، كما ورد واتّفق الفقهاء عليه ، فإذا كان المصلّي تأهّب سقط عنه وجوب الوضوء للفريضة ، لكن يستحبّ للمغرب والفجر ، بل مطلقا بعنوان التجديد على حسب ما مرّ في مبحث الوضوء.
فالتحليل عند الشيخ وغيره مثل مفتاحها الطهور ، وهو اشتراط الوضوء
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٨٤.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣٢.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٩١ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٢٣٤.
(٤) منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٤.