للفريضة ، ووجوبه بعد وقت وجوبها ، و «السلام علينا» عندهم مثل الوضوء للتأهّب ، وللنافلة قبل دخول وقت الوجوب ، وحصول الانصراف به مثل حصول الطهور للفريضة ، إذا كان صلاته الفريضة وقعت بالوضوء المستحبّ ، واستحباب «السلام عليكم» بعد «السلام علينا» ، مثل الوضوء التجديدي للفريضة في الصور التي يصحّ فيها ، التجديد لها.
وجميع ما ذكر كما ثبت في الوضوء بالنسبة إلى الدخول في الفريضة بالنحو الذي ذكر ، كذلك ثبت جميع ما ذكر بالنسبة إلى تحليل الصلاة ، و «السلام علينا» و «السلام عليكم».
وفي «المعتبر» ادّعى إجماع علماء الإسلام على الخروج عن الصلاة بعبارة «السلام عليكم» (١) ، وكذلك ادّعى في «التذكرة» و «الذكرى» (٢).
ويدلّ عليه أيضا ـ مضافا إلى الإجماعات المنقولة عن الفضلاء الثلاثة ـ ما نقل هؤلاء الأعاظم عن جامع البزنطي ، عن ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ، قال : يقول : «السلام عليكم» (٣).
ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : «ثمّ تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة فتقول : السلام عليكم ، وكذا إذا كنت وحدك» (٤).
وحسنة أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي اصلّي بقوم ، فقال : «سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٢٣٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٤٥ المسألة ٣٠١ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣٣.
(٣) المعتبر : ٢ / ٢٣٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢١ الحديث ٨٣٣٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٣ الحديث ٣٤٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٧ الحديث ١٣٠٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢١ الحديث ٨٣٣٠ مع اختلاف يسير.