وفي رواية أنّ «الصبي عن يمين الرجل [في الصلاة] إذا ضبط الصف جماعة» (١).
قوله : (خلافا للخلاف). إلى آخره.
مع أنّه في كتابي الأخبار اختار المنع (٢) ، ولعلّه في غيرهما أيضا اختاره ، إذ نسب إليه أنّه في «الخلاف» و «المبسوط» اختار جواز إمامة المميّز العاقل المراهق. واحتجّ عليه بإجماع الفرقة ، ورواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ» (٣) (٤).
وفيه ، أنّه كيف ادّعى الإجماع مع عدم موافقته بنفسه ، فضلا عن غيره. إذ لم ينقل له موافق أصلا ، والرواية ضعيفة راويها عامّي.
ومع ذلك معارضتها بما هو أقوى منها سندا ، وهي موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة [من] خلفه» (٥) ، لأنّ إسحاق بن عمّار هذا هو الثقة الإمامي لا الفطحيّ ، على ما حقّقته (٦).
وغياث بن كلوب ، قال الشيخ في عدّته : إنّ الطائفة عملت بما رواه حفص
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٦ الحديث ١٩٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٩٨ الحديث ١٠٧١٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ و ٣٠ ذيل الحديث ١٠٢ و ١٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٤ ذيل الحديث ١٦٣٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٤ الحديث ١٦٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٣ الحديث ١٠٧٩٠.
(٤) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٤٨ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٥٥٣ ، المبسوط : ١ / ١٥٤.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٦٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٢ الحديث ١٠٧٨٩.
(٦) تعليقات على منهج المقال : ٥٢ ـ ٥٤.