بن غياث ، وغياث بن كلوب ، والسكوني ، ومن ماثلهم (١) من الثقات ، والصدوق أيضا رواها في «الفقيه» (٢) ، مع أنّه قال في أوّله ما قال.
إلّا أن يقال : رواية طلحة معاضدة بحسنة إبراهيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بالغلام الذي لم يحتلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن» (٣) ، ورواية سماعة المرويّة في «الفقيه» عن الصادق عليهالسلام قال : «يجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين» (٤).
لكن نقول : رواية إسحاق منجبرة بالشهرة العظيمة ، وبأصالة عدم سقوط القراءة عن المأمومين ، وأصالة عدم كونها الجماعة المطلوبة ، وبتوقيفيّة العبادة ، مع عدم ثبوت كون الجماعة المفروضة العبادة المطلوبة ، وبأنّ شغل الذمّة اليقيني يتوقّف على البراءة اليقينيّة ، كما مرّ في مبحث الأذان ، وبعدم الوثوق بفعل الصبي ، فإنّ المستأهل للإمامة يعرف أنّه غير مكلّف لا يؤاخذ بما يفعله مطلقا ، وبالأخبار الآتية الدالّة على جلالة الإمام وعظم منصبه ، كما عرفت سابقا في مبحث العدالة وستعرف ، ويقبح تفضيل المفضول على الفاضل ، فتأمّل! وبالأخبار التي مرّت في مبحث حدّ البلوغ ، من أنّ الصبي إذا لم يبلغ لا عبرة بأفعاله ، فلاحظ!
مع أنّ رواية طلحة وغياث خاليتان عن القيود التي اعتبرها الشيخ ، ورواية سماعة مخالفة للأخبار والأدلّة التي تقتضي عدم اعتبار صدقة الغلام وعتقه ، مع أنّ فيها تجويز الإمامة إذا كان ابن عشر سنين. والشيخ لا يرضى بذلك البتّة ، لاشتراط المراهقة.
__________________
(١) عدّة الأصول : ١ / ١٤٩.
(٢) لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٦٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢١ الحديث ١٠٧٨٥ مع اختلاف يسير.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٥٧١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٢ الحديث ١٠٧٨٧.