لاقتصاره على ذكر صحيحة هشام ، وصحيحة زرارة (١) الآتيتين.
والظاهر من الكليني أيضا موافقته لهم. لاقتصاره على ذكر صحيحة سليمان ابن خالد (٢) الآتية.
واحتجّ للمشهور في «المنتهى» برواية العامّة ، أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أمّ ورقة بنت عبد الله الأنصاري أن تؤمّ أهل دارها ، وجعل لها مؤذّنا (٣).
ورواية الخاصّة عن سماعة عن الصادق عليهالسلام : عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : «لا بأس» (٤).
ورواية ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عنه عليهالسلام عن الرجل يؤمّ المرأة؟ قال : «نعم تكون خلفه» ، وعن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : «[نعم] ، تقوم وسطا بينهنّ ولا تتقدّمهنّ» (٥) (٦).
احتجّ المرتضى بصحيحة هشام بن سالم ، عن الصادق عليهالسلام : عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال : «تؤمهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا» (٧).
وصحيحة سليمان بن خالد عنه عليهالسلام أيضا : عن المرأة تؤمّ النساء ، فقال : «إذا
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٧٦ و ١١٧٧.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٢.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي : ٣ / ١٠٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣١ الحديث ١١١ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٦ الحديث ١٦٤٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٦ الحديث ١٠٨٣٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣١ الحديث ١١٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٦ الحديث ١٦٤٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٦ الحديث ١٠٨٣٤.
(٦) منتهى المطلب : ٦ / ١٩٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٧٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ الحديث ١٠٨٢٥.