كنّ جميعا أمّتهنّ في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا» (١).
وصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام أيضا قال : «تؤمّ [المرأة] النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهنّ [ويقمن عن يمينها وشمالها] تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة» (٢).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن المرأة تؤمّ النساء ، قال : «لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطا معهنّ في الصفّ فتكبّر ويكبّرن» (٣).
وهذه الصحيحة رويت عن زرارة بطرق صحاح. مع أنّ جميع الاصول والقواعد التي ذكرنا في عدم إمامة الصبي جار هنا أيضا ، خرج إمامتها في النافلة بالنصوص والإجماع ، وبقي الباقي.
مع أنّ الصلاة أعمّ شيء بلوى ، والدواعي على الجماعة فيها متواترة ، فلو كانت إمامتها جائزة ، لشاع وذاع بمقتضى العادة ، كما شاع في الرجال ، وكان لهنّ إمام معروف منهنّ يصلّين خلفها في البيوت ومواضع الستر ، ويجتمع إليها من الجيران ولو نادرا ، كما اتّفق ذلك من الرجال كثيرا.
مع أنّه لم يعهد من النساء أصلا في عصر ولا مصر ، ولا نادر ولا أندر ، بل ولا واحدة منهنّ في مجموع الأعصار والأمصار.
مع أنّه ربّما كان النساء أحوج إلى الجماعة من الرجال ، بل لم يعهد صدورها
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٧٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٦ الحديث ١٦٤٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٦ الحديث ١٠٨٣٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٨ الحديث ٧٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٧ الحديث ١٦٤٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٦ الحديث ١٠٨٣٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٧٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٨ الحديث ٧٦٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٧ الحديث ١٦٤٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٤ الحديث ١٠٨٢٧.